ذات الفعل الحاصل بالفعل وفساد اصل الامر المأتى به كالنهي عن الاكل والشرب (من انية الذهب أو الفضة فانه لمجرد تحريم الاكل والشرب) دون المأكول والمشروب وكالنهى عن البيع وقت النداء فانه لتحريم التلبس والايقاع والاثم عليه لا لفساد اصل البيع وكذلك النهى عن التطهر من الانية المغصوبة أو فيها مثلا ولا كذلك الطهارة بالمآء المغصوب و بيع العين بالزايد من جنسها أو بعين اخرى مغصوبة إذ التحريم والفساد هناك يرجع إلى ذات الفعل واركانه وما لا يتم ذاته الا به وبالجملة سواء بالنسبة إلى هذا الاصل الضابط ابواب العبادات وسائر الابواب فما في قواعد شيخنا الشهيد قدس الله تعالى نفسه الزكية النهى في العبادات مفسد وان كان بوصف خارج كالطهارة بالمآء المغصوب و الصلوة في المكان المغصوب وفى غيرها يفسد إذا كان عن نفس المهية لا لامر خارج فالبيع المشتمل على الربا فاسد لا يملك المساوى ولا الزايد والبيع وقت النداء صحيح لان النهى في الاول لنفس مهية البيع وفى الثاني لوصف خارج فيه وجوه الفساد من سبل ثلثة الفرق في النهى باالاسناد وعدمه بين العبادات وغيرها كما قد تصورته وحكمت به الاذهان المشهورية و تنزيل الماء من الطهارة منزلة الاوصاف الخارجة كما قد وقع لفريق من الفقهاء الجمهوريين فوقعوا في الحكم بصحة الطهارة بالمآء أو التراب
(٧٦)