ثابت الانحفاظ في جميع تلك التبدلات من غير تغير اصلا انما المتبدل والمتغير الخصوصيات المظنونة والظنون المتعلقة بها لا غير فاذن لو كان الفقه هو العلم بذلك الحكم القطعي الذى نسبته إلى سائر خصوصيات الاحكام واحدة لا العلم بتلك الاحكام المظنونة بحسب خصوصياتها لزم ان يكون علم الفقه بالحقيقة مسألة واحدة و الحكم الفقهى على الحقيقة حكما واحدا والاحكام الخمسة بخصوصياتها خارجة عما هو علم الفقه حقيقة الثالث ولو تنزلنا عن ذلك فمن المنصرح ان قطعية الحكم الظاهرى انما هي عن الدليل الاجمالي الذى هو بالقياس إلى جميع الاحكام على نسبته واحدة وانما الفقه هو العلم بالاحكام المستنبطة من الادلة التفصيلية المختلفة النسبة إلى خصوصيات الاحكام بما هي مستنبطة من تلك الادلة فيكون كل مسألة مخصوصة مستدلا عليها بدليل مخصوص من تلك الادلة منه التفصيلية وان هي من تلك الحيثية الا ظنية غير قطعية الرابع ان علم الفقه معتبر في حد حقيقته ان يكون علما بالاحكام المظنونة عن الادلة التفصيلية الظنية حتى انهم عن اخرهم يصرحون حكما ما من الاحكام الشرعية لو كان معلوم الثبوت عن اجماع قطعي أو سنته متواترة قطعية مثلا لكان خارجا عن حريم علم الفقه إذ هو
(٢١)