الصناعات الخمس وعقود الهليات البسيطة والهليات المركبة و العقود الخارجية والعقود الذهنية والعقود الحقيقية جميعا وفى البراهين الانية انما الحد الاوسط علة للتصديق فحسب و لحصول نسبة خاشيتى العقد في الذهن فقط ولكن مع ذلك فان القصد ينحو نحو اثبات حقيتها وتحققها في نفسها بحسب حاق الواقع ومتن نفس الامر ايضا البتة لا نحو مجرد حصول التصديق وخصوص التحقق الذهنى للنسبة العقدية فقط ففرقان ما بين بين ما الحد الاوسط هناك علة له وبين ما قصد البرهان تاجه إليه وان كان قاصرا في حقه عن افادة العقل المضاعف وليس يلزم من تخصص ذلك تخصص ذا اصلا فآذن سقط وهم بعض الاوهام من المقلدين ان المراد بالاستلزام واللزوم في تعريف القياس ليس الاستلزام و اللزوم في الخارج بل في الذهن لان الدليل لا يكون لاثبات امر في الخارج بل في الذهن أي جعله معلوما فصل كانك الان من حيث ما تعرفت فاطن لما هو حق القول في ان عقد اما من الحدسيات ومن الفطريات هل يصح ان يجعل مسألة في العلوم الاقتناضية اولا اللهم الا من سبيل بيانات تلخيصية وتبيانات تنبيهية إذا كان في العقد
(٣٣)