التحام واجب ومندوب لتشارك الواجب والمندوب في مطلق الرجحان على خلاف الامر في المكروه وكذلك القول في تأحد عبادة مندوبة من مندوب ومكروه فاذن المكروه المستعمل في العبادات ليس على حقيقة الاصطلاح المعقود في الاحكام الخمسة بل انما معناه المعنى به الواجب المنجوس الخط من التمام والكمال أو المندوب الطفيف القسط من الاجر والثواب المقالة الرابعة ثلثه فصول فصل لعل الناظر في كلام الفقهاء يقول لقد اتفقت كلمتهم قاطبة قولا واحدا على ان الكراهة المستعملة في باب العبادات انما معناتها كون العبادة منجوسة الكمال طفيفة الثواب واجبة كانت أو مندوبة لا المعنى المعقود عليه بالاصطلاح في احد الاحكام الخمسة وكيف يصح المعنى المصطلح هناك افتكون عبادة صحيحة شرعية لا ثواب على فعلها اصلا وانما الثواب على تركها فقط إذ لا يصح ذلك فلا يتصور في العبادات مباح ولا مكروه من سبيل معناه الحقيقي ثم انهم ليقولون تارة اخرى العبادات تنظم الاقسام الخمسة ما عدا المباح فتوضف العبادة بالوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة كالصلوة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة والى صلوة الحايض والى الصلوة في الاماكن المكروهة
(٦٠)