ان الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به قطعا للدليل القاطع وكل حكم يجب العمل به قطعا (علم انه حكم الله تعالى والا لم يحب العمل وكل ما علم قطعا انه حكم الله فهى حكم قطعا فكل ما يجب العمل به ثم) معلوم قطعا فالحكم المظنون للمجتهد معلوم قطعا فالفقه علم قطعي والظن وسيلة إليه فلذلك قالوا والظن في طريقه ثم قال صاحب التلويح وحلة انا لا نم ان كل حكم يجب العمل به قطعا علم قطعا انه حكم الله تعالى لم لا يجوز ان يجب العمل قطعا بما يظن انه حكم الله تعالى فقوله والا لم يجب العمل به عين النزاع وان بنى ذلك على ان كل ما هو مظنون المجتهد فهو حكم الله تعالى قطعا كما هو راى البعض يكون ذكر وجوب العمل ضايعا لا معنى له اصلا انتهى قوله قلت وايضا يهدم اساسه ويبين فساده ما اوردناه من الوجوه الاربعة وفى الحواشى الشريفية على الشرح العضدي فلا مخلص الا بان الاحكام اعم مما هو حكم الله تعالى في نفس الامر أو في الظاهر ومظنونه حكم الله ظاهرا طابق الواقع اولا وهو الذى ينط بظنه واوصله وجوب اتباعه إلى العلم بثبوته و من ههنا ينحل الاشكال بانا نقطع ببقآء ظنه وعدم جزم مزيل له وانكاره بهت فيستحيل تعلق العلم به لتنافيهما وذلك لان الظن الباقي متعلق بالحكم قياسا إلى نفس الامر والعلم متعلق به مقيسا إلى الظاهر ويتضح معنى ما قيل من ان الحكم مقطوع به والظن في طريقه انتهى قلت ولقد كان هذا ما
(١٩)