متوثق الجوهر متحقق الوجود متاكد الحصول بالفعل وذلك حال لذات المعلول بحسب نسبته إلى التجوهر والوجود ووجوبهما بانها له بالفعل من تلقاء صنع الجاعل فالجوهرية والتجهير والتجوهر بالفعل متحدة بالذات مختلفة باعتبارات ثلثة بحسب حال نفسها وبحسب حال الفاعل بالنسبة إليها بانها عنه وبحسب حال القابل بالنسبة إليها بانها له وكذلك الوجود والايجاد والموجودية بالفعل والوجوب والايجاب والواجبية بالفعل والامر في الصورة الجوهرية أو العرضية الحاصلة في المادة التى هي محلها دفعة وتصور المادة بالفعل بتلك الصورة وتصوير الفاعل المصور اياها بها ايضا على هذه السياقة فهذا غور سر العلم ومر حق الحكمة في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين واهب العقل وولى العصمة (تعليق يتفرع على ذلك في تضاعيف الفقه مسائل ضمها في باب حد الله مثل زينت؟ بفلانة أو لطت بفلان فهل يثبت بذلك عليه حدان للقذف حد للمواجهة بالخطاب وحد للمنسوب إليه ام لا قال المفيد والشيخ في النهاية و المبسوط العلامة في المختلف وجماعة بالاول لانه فعل واحد متى كذب في احدهما كذب في الاخر واحتمال الاكراه ضعيف وذهب المحقق في المنكت إلى الثاني وفاقا لابن ادريس و تردد في الشرايع لان نسبته إلى الفاعل من مقولة الفعل والى القابل من مقولة الانفعال والمقولتان متغايرتان ولان الاكراه بالنسبة إلى القابل محتمل ومجرد الاحتمال كاف في سقوط الحد مبدا دعاه القاذف أو لم يدعه والرمى بالزنا الاكراهي لا يوجب الحد على الاشهر وانت بما علمنا كه من الحق تعلم ان الاقوى هو الاول كما قاله الشيخ وهو الاكثر) المقالة الثالثة فصلان فصل قد وقع في كلام الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم والفقآء من العامة عد ترك المندوبات باسرها من الكبائر وآورده وحكم به شيخنا السعيد الشهيد نور الله مضجعه في قواعده وعلى ذلك عقدة معضلة فان من المسبتين لدى المحصلين والمحققين ان الامر بالشيئ مستلزم النهى عن ضدة العام فما هو حرام فضدة العام وهو الذى في قوة نقيضه
(٥١)