من حركات فكرية لتحصيل مقدمات مخصوصة بعينها تكون لذاتها مستلزمة اياها وكذلك القول في التبيانات التنبيهيه فاذن لم يتصحح ان يكون عقد فطرى بما هو فطرى مسالة من المسائل المطلوبة في العلوم النظرية الاقتناصية بل انما ذلك من حيث هو ليس بفطرى المقالة الثانية وفيها فصلان فصل ان من المشهور المحقق المقرر عند الفقهاء والاصوليين تقسيم الحكم الشرعي بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة وينعقد عليه شك فانه ان اعتبر الحكم اعم من الصريح والضمنى على ما هو الحق واختاره المحصلون لم يكن الاحكام الشرعية الا ثلثة إذ كما الحكم الصريحى التعليقي الوضعي ح يرجع إلى الاحكام التكليفية ضمنا فسببية الدلوك للصلوة في قوة وجوبها عنده وشرطية التطهر للصلوة في قوة وجوبه فيها أو حرمتها من دونه وما تعية النجاسة في قوة حرمة الصلوة معها أو وجوب ازالتها حالة التلبس بها وكون الاجماع حجة في قوة وجوب العمل بمقتضاه فكذلك بعض الاحكام التكليفية الصريحية يرجع ؟؟؟ إلى بعض اخر منها فوجوب الفعل في قوة حرمة تركه وحرمته في قوة
(٣٥)