فأذكره على التفصيل، وكل مسألة في هذا الباب اتفق أهل الإمامة عليها على قول فيها أو اختلفوا، ففيها إجماع من العامة أو اختلاف.
باب أحكام الشفعة وجميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة وأحكامها، فالعامة معهم فيه على الإجماع منهم أو الاختلاف، إلا مسألة واحدة، وهي قول الإمامية:
إنه إذا كان بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه، سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا.
ولم أجد من العامة أحدا يوافقهم على ذلك، ويجوز أن يكون مذهبا لبعض التابعين إلا أنني لا أعرفه. (1)