الإعلام - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٢
وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بن الخطاب. (1) باب ميراث الخنثى، ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتبار. بالمبال، فإن كان خروج البول مما يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث الإناث، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال. (2)

(١) قال السرخسي في المبسوط ٣٠: ٢٧: اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا، أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء. وبه قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في الذين هلكوا في طاعون عمواس حين بعثه عمر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة وهكذا نقل عن علي - عليه السلام - أنه قضي به في قتلى الجمل وصفين، وكل قول عمر بن عبد العزيز، وبه أخذ جمهور والفقهاء.
وقد روى عن علي - عليه السلام - وعبد الله بن مسعود في رواية أخرى: أن بعضهم يرث من بعض، إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه، ولم يأخذ بهذه الرواية أحد من الفقهاء.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٦، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٧٠.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست