وأنهما ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة (1).
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المذي (2) والوذي (3) ينقضان على كل حال الطهارة، ويجب منهما الوضوء كما يجب من البول وأشباهه مما يرفع الطهارة. (4) القول في الحيض والاستحاضة والنفاس أما الحيض والاستحاضة، فلم أر للعامة إجماعا على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه من أحكامهما، بل وجدت أقوالهم في ذلك على الاختلاف.
وأما النفاس، فإن الإمامية متفقة في ذلك على أن مدة زمانه لا تتجاوز