فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل:
إحداها: ما اجتمع عليه فقهاء الإمامية في الظهار، وأنه لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض، والشاهدين، والنية، ولفظ الظهار، وعدم وقوعه بالشروط والإيمان. (1) والثانية: اتفاقهم على إبطال التخيير، وأنه لا يقع به فراق.
والثالثة: قولهم في التمليك وأنه باطل ظاهر الفساد وإن كانت رواياتهم في هذه المواضع على الاختلاف، فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه.
والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه. (2) باب أحكام العدد والنفقات جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل:
إحداها: قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين. (3) والثانية: وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد، كما يجب لمن