باب ميراث العصبة (1) ذوي الأرحام واتفقت الإمامية على توريث النساء والرجال بالنسب، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون أخته. (2) والاتفاق عن آل محمد صلى الله عليه. وآله وسلم بخلاف ذلك، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومنه أيضا قول العامة في عمات وأعمام أن المال للأعمام دون العمات (3)، والرواية متفقة عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن المال بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء، (4) والرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك والقول فيه على ما