وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن.
واتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من أم خاصة، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم، أو من الأب. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن الأخوة من الأم خاصة يحجبون الأم، كما يحجبها الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب. (2) باب ميراث الولد واتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق الله تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا للأخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد. (4) واتفقت الإمامية على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك، أو شيئا منه مع تركته ما سواه، وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل