وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسن بن علي بن زيد في كتابه المعروف ب (كتاب الأقضية)، وكان إماما من أئمة العامة، فقيها ثقة عندهم صدوقا.
وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف ب (كتاب المحبر) إنه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه، وزاد فيهم أنس بن مالك، وزيد بن ثابت، وعمران بن حصين، قال: والصحيح علي بن أبي طالب.
وحكى الساجي في كتابه (الاختلاف) عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن نكاح المتعة فقال: لا يعجبني، وهذا يدل علي أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة، وإنما كان يكرهها، لضرب من الرأي.
والرابعة: قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها إذا أذنت العمة والخالة في ذلك ورضيتا به، وهذا مذهب النظام، وقد حكي عن جعفر القصي، والمحكمة كلهم على جوازه. هؤلاء من العامة وليسوا من الخاصة على ما قدمناه. (1) باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام الطلاق واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة