وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان. (1) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين، مثل أن يقول بطلاق زوجتي أن أفعل كذا لم يقع، ولا يكون يمينا على كل حال.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق. وقد يقع بالحلف فيها الطلاق.
واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة بينهما وبين الأولى، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق (2).
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات. (3) باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار والتخيير والتحليل واللعان ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في هذه الأبواب وما