باب أحكام الحج لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه إلا في مسألة واحدة، وهي قول الإمامية: إن من فاتته عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج. (1) والعامة بأسرها على خلاف ذلك. (2) فأما ما سواه من أحكام الحج، فليس للإمامية على الإطباق فيه قول إلا وكافة العامة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه.
ولم أرد بالعامة فيما سلف، ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون الشافعيين، ولا العراقيين دون المالكيين، ولا متأخرا دون متقدم، ولا تابعيا دون من نسب إلى الصحبة. بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام الشريعة، وأخذ عنه قوم من أهل الملة، ممن ليس له حظ في الإمامة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد عليهم السلام خاصة، فإذا لم يوجد الوفاق من جماعة من سميت أو واحد منهم، فقد لحق المقال الخلل والعياذ بالله، وإن وجد من واحد منهم كائنا من كان وقد سلم من الخطأ والحمد لله.
باب أحكام البيوع وليس في أحكام البيوع اتفاق على شئ في خلافه إجماع من العامة