الإعلام - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٥
وأبي يوسف ومحمد، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن، وحده كان أو معه أخوات له، أن لبنات الصلب الثلثين، وما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه من عماته.
وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل حظ الأنثيين. (1) وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد عليهم السلام.
ميراث الأزواج واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا غيره من عصبته، ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرد على زوج ولا زوجة. (3)

(١) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٩.
(٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٠ وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٧٣.
(٣) قال السرخسي في المبسوط ٢٩: ١٩٢: قال علي بن أبي طالب - عليه السلام: إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب، فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر انصبائهم إلا الزوج والزوجة، وبه أخذ علماؤنا، وقال عثمان بن عفان: يرد على الزوج والزوجة أيضا كما يرد على غيرهم من أصحاب الفرائض، وهو قول جابر بن يزيد، ولم يرد على الزوج والزوجة عبد الله بن مسعود، وكذلك قال به زيد بن ثابت، وهو رواية عن ابن عباس، وبه أخذ الشافعي.
وقال ابن قدامة في المغني ٧: ٤٧: روى ذلك عن عمر وعلي - علي عليه السلام - وابن مسعود وابن عباس، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد و الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وقال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست