وأبي يوسف ومحمد، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن، وحده كان أو معه أخوات له، أن لبنات الصلب الثلثين، وما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه من عماته.
وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل حظ الأنثيين. (1) وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد عليهم السلام.
ميراث الأزواج واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا غيره من عصبته، ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرد على زوج ولا زوجة. (3)