فمن ذلك إجماعهم في من توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب، أن للأخت للأب والأم النصف، وأن للأخت من الأب - واحدة كانت أو اثنين فصاعدا - السدس تكملة الثلثين. (1) وهذا خلاف الإنفاق عن آل محمد (صلى الله عليه وآله) (2) ومن ذلك إجماعهم سوا ابن مسعود في أختين لأب وأم وأخوة وأخوات لأب، أن للأختين الثلثين وما بقي بين الأخوة والأخوات للأب، وقال ابن مسعود: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب دون أخواتهم. (3) وهذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام. (4) والعامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين جميعا عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته، مجمعة عنه بخلافه على ما ذكرناه. (5)
(٥٧)