سبيل الاختصار، ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى.
باب ميراث الوالدين اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد، إلا الولد والزوج والزوجة. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن للأخوة والأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم، وعلى اختلافهم في الآراء. (2) واتفقت الإمامية في من يموت ويخلف والديه وابنته، أن للابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب ما يبقى وهو الثلث. (4) واتفقت الإمامية في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، والباقي من الأبوين السدس، وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة، وليس لابن الابن شئ. (5)