إحدى وعشرين يوما وإن كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف (1) والعامة مجتمعة على خلاف ما ذكرنا، ومتفقة على أن زمان النفاس يزيد على إحدى وعشرين يوما وإن كان لهم في حده أيضا اختلاف. (2) القول في ما يحل للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن واتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه له أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع أيات سوا أربع سور، فإنه لا يجوز له أن يقرأ منها شيئا إلا وهو على خلاف حاله في الحدث وانتقاله إلى الطهارات، وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ بأسم ربك الذي خلق. وهذه السور عندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون
(١٨)