الإعلام - الشيخ المفيد - الصفحة ١٨
إحدى وعشرين يوما وإن كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف (1) والعامة مجتمعة على خلاف ما ذكرنا، ومتفقة على أن زمان النفاس يزيد على إحدى وعشرين يوما وإن كان لهم في حده أيضا اختلاف. (2) القول في ما يحل للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن واتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه له أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع أيات سوا أربع سور، فإنه لا يجوز له أن يقرأ منها شيئا إلا وهو على خلاف حاله في الحدث وانتقاله إلى الطهارات، وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ بأسم ربك الذي خلق. وهذه السور عندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون

(١) قال السيد المرتضى في الانتصار: ٣٥: مما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية يوما.
وقال الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٢٤٣: أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي أصحابنا من قال: ثمانية عشر يوما.
وقال العلامة في التذكرة ١: ٣٥: أكثره إحدى وعشرين يوما.
(٢) قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وداود، وعطاء، والشعبي: أكثره ستون يوما.
وقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد: أكثره أربعون يوما.
وقال الحسن البصري: إنه خمسون يوما.
وقال الليث بن سعد: إنه سبعون يوما.
أنظر: مختصر المزني: ١١، المجموع ٢: ٥٢٢ - ٥٢٤، المحلى ٢: ٢٠٣، مغني المحتاج ١: ١١٩ - ١٢٠، المغني لابن قدامة ١: ٣٤٥، تحفة الأحوذي ١: ٤٣١.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست