وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ (1) خاصة، وقال الخوارج: يقطع من المرفق، وقال بعضهم: من أصل الكتف. (2) واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق، وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن يقطع القدم بأسره، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك. (4) واتفقت الإمامية على أن الحر البكر. إذا زنا فجلد، ثم عاد ثانية فجلد، ثم عاد ثالثة فجلد، فإن عاد إلى الرابعة قتله السلطان، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه. (5) وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه. (6)
(٤٧)