وأجمعت العامة على إنكار السنة فيه وإن كان فيهم من يروي سجدة الشكر وحدها دون التعفير الذي ذكرناه (1)، وفيهم من لا يعزم على تبديع المعفر لشكه في صوابه، وتوقفه في الحكم عليه بضد الصواب.
القول في عدد من تجب بحضورهم المصر صلاة الجمعة والعيدين. على الاجتماع واتفقت الإمامية على أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة نفر من الرجال الأحرار المسلمين، الذين ليسوا مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين، وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة نفر ممن ذكرناه. (2) وأجمعت العامة على خلاف هذا التحديد وإن كانوا في العدد والحد مختلفين. (3)