[من هنا سقطت بعض الأوراق عن النسخة المنقول عنها] (1) من مهدي، ويزيد بن هارون، ومن تبعهم من أهل الآثار.
والثالثة: قولهم بإباحة نكاح المتعة، (2) وهو مذهب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، ويعلى بن أمية، وصفوان بن أمية، ومعاوية بن أبي سفيان.
وقال به من التابعين: عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وعمر بن دينار. (3)