القول في أحكام أمهات الأولاد وهذا باب لم ينفرد الإمامية فيه بشئ أجمعت العامة على خلافه، بل قد ذهب إلى مقال الإمامية فيه جماعة من متقدمي العامة ومتأخريهم، فلا حاجة لنا إلى تفصيل ما فيه، إذ الغرض غيره على ما قدمناه.
باب العتق والتدبير والمكاتبة ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب على خلاف إجماع العامة فيها إلا على مسألة واحدة، وهي أن العتق لا يقع بالشروط ولا بالإيمان، وأنه لا يكون إلا لوجه الله عز وجل. (1) والعامة مجمعة على وقوعه بشرط ويمين، وعلى جميع الصفات. (2)