ولم أجد للعامة في هذه المسألة قولا على التفصيل فأحكيه، غير أنني أعلم أن أصولهم على خلافه.
وللإمامية بعد هذا مسائل من دية الأعضاء والجوارح والأسنان والعظام، وفي القصاص والقسامة والأيمان، لا يوافقهم أحد من العامة عليها، أضربت عن ذكرها على التفصيل، مخافة أن ينشر الكلام ويطول بذلك الكتاب.
واتفق فقهاء الإمامية على العمل في ديات أهل الكتاب والمجوس بثمانمائة درهم لكل ذكر حر منهم، وأربعمائة لكل حر أنثى منهم وإن كانت رواياتهم في ذلك على الاختلاف.
والعامة بأجمعها تخالفهم في هذا. الباب، وليس بينهم وبين أحد منهم وفاق في شئ منه، إلا في المجوس خاصة، وأن للعامة في ذلك اختلافا أو وفاقا للإمامية وخلافا.
واتفقت الإمامية على أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم كدية المجوس، ومن ذكرناه على خلافهم في ذلك، وإنكار قولهم هذا الذي حكيناه. (1) باب الفرائض والمواريث قول الإمامية في هذا الباب بعيد من أقاويل العامة فيه، وبينهم في الاتفاق والاختلاف في أحكامه كثير، وأنا مثبت في أصوله ما يعرف به الناظر فرق ما بين الفريقين في جملته، ومفصل بعد ذلك أبوابا منه على