باب ميراث الحميل واللقيط لم أجد في الإمامية في هذا الباب اتفاقا على خلاف ما أجمعت العامة عليه منه، بل وجدت جمهور العامة على وفاقهم عليه.
باب ميراث قاتل العمد والخطأ والمرتد، ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم، والإقرار بوارث وهذا الباب أيضا ليس فيه للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة فيه، وليس للإمامية اختلاف فيه، بل قولهم ورواياتهم متفقة على الأحكام في جميعه من العامة من يخالفهم كخلاف بعضهم بعضا.
باب ميراث الولاء، والرجل يسلم على يد الرجل، وميراث المعتق في واجب، والسائبة، والحجب لمن لا يرث وهذا الباب في الإنفاق والاختلاف بي العامة والخاصة كالذي قبله، وليس فيه اتفاق من الإمامية على خلاف إجماع العامة فيه.
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، وجميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه وهذا الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف إجماع العامة، ومذهب الإمامية فيه توريث بعضهم من بعض. (1)