الخامس: المهادنة على ترك الحرب مدة معينة أكثرها عشر سنين، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين.
الفصل الثالث، في الغنيمة:
وتملك النساء والأطفال بالسبي، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا، وتخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله، ويعتبر البلوغ بالإنبات.
وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين، والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنقل وما يصطفيه الإمام يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة، وكذا المدد الواصل إليهم حينئذ، للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي الأفراس ثلاثة ولو قاتلوا في السفن، ولا يسهم للمخذل والمرجف ولا للقحم والضرع والحطم والرازح من الخيل.
الفصل الرابع، في أحكام البغاة:
من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ ويجب قتاله حتى يفئ أو يقتل كقتال الكفار، فذو الفئة يجهز عليهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم يفرقون، والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا.