خرج منه بعد، ولو مات قبل ذلك استعيد من الأجرة بالنسبة، ويجب الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الفرض، وليس له الاستنابة إلا مع الإذن صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، ولا يحج عن اثنين في عام، ولو استأجراه لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا، وتجوز النيابة في أبعاض الحج، كالطواف والسعي والرمي مع العجز، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ويحتسب لهما. وكفارة الإحرام في مال الأجير، ولو أفسد حجه قضى في القابل، والأقرب الإجزاء ويملك الأجرة. ويستحب إعادة فاضل الأجرة، والإتمام له لو أعوز وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى الصرورة.
ويشترط علم الأجير بالمناسك وقدرته عليها وعدالته، فلا يستأجر فاسق ولو حج أجزأه. والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة المثل، ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار.
ولو عين القدر والنائب تعينا، ولو عين لكل سنة قدرا وقصر كمل من الثانية فالثالثة، ولو زاد حج في عام مرتين من اثنين.
والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحج أو بنفسه، ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك إذ الأصح أنهما من الأصل، ولو تعددوا وزعت، وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم، وهو بعيد.
الفصل الثاني: في أنواع الحج: وهي ثلاثة:
تمتع: وهو فرض من بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح، ويقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع.