بتلك اليد.
وجزاؤه بمنى إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة.
البحث الثاني، في باقي المحرمات:
في الوطء قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة، ويتم حجه ويأتي به من قابل، وإن كان الحج نفلا وعليها مطاوعة مثله، ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث في القضاء، وقيل في الفاسد أيضا، ولو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير.
ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والأولى بعد خمسة، ولكن لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة، ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لا شئ، وفي تقبيلها بشهوة جزور وبغيرها شاة، ولو أمني بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة.
ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما بدنة.
والعمرة المفردة إذا أفسدها قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين، وفي لبس المخيط شاة وكذا لبس الخفين