رحل قبله رجع له، فإن تعذر استناب فيه في القابل.
ويستحب النفر في الآخر، والعود إلى مكة لطواف الوداع، ودخول الكعبة وخصوصا الصرورة، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء وفي زواياها واستلامها، والدعاء عند الحطيم وهو أشرف البقاع ما بين الباب والحجر الأسود، واستلام الأركان والمستجار، وإتيان زمزم والشرب منها، والخروج من باب الحناطين، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، والعزم على العود.
ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف وخصوصا عند المنارة وفوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا.
ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية، نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو جنى في الحرم قوبل فيه.
الفصل السادس، في كفارات الإحرام، وفيه بحثان:
الأول، في الصيد:
ففي النعامة بدنة، ثم الفض على البر، وإطعام ستين، والفاضل له، ولا يلزم الإتمام لو أعوز، ثم صيام ستين يوما، ثم صيام ثمانية عشر يوما. والمدفوع إلى المسكين نصف صاع.
وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، ثم الفض، ونصف ما مضى.
وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة، ثم الفض، وسدس ما مضى.