عند بعثه على الأقوى، ولو زال عذره التحق، فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة.
ومن صد بالعدو عما ذكرناه ولا طريق غيره أو لا نفقة ذبح هديه وقصر أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء، ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا.
خاتمة: تجب العمرة بشروط الحج ويؤخرها القارن والمفرد، ولا تتعين بزمان مخصوص وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر، وقيل لا حد، وهو حسن. * * *