أو الشمشك أو الطيب أو حلق الشعر أو قلم الأظفار في مجلس أو يديه أو رجليه، وإلا ففي كل ظفر مد، أو قطع شجرة من الحرم صغيرة أو ادهن بمطيب أو قلع ضرسه أو نتف إبطيه، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي، والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، أو جادل ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا، وفي اثنين كذبا بقرة وفي الثلاث بدنة، وفي الشجرة الكبيرة بقرة، ولو عجز عن شاة في كفارة الصيد فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره وبين إطعام عشرة لكل واحد مد أو صيام ثلاثة، وفي شعر يسقط من لحيته أو رأسه بمسه كف طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ.
وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا، وبتكرر اللبس في مجالس والحلق في أوقات وإلا فلا، ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد، ويجوز تخلية الإبل للرعي في الحرم.
الفصل السابع، في الإحصار والصد:
متى أحصر بالمرض عن الموقفين أو مكة بعث ما ساقه أو هديا أو ثمنه، فإذا بلغ محله وهي منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا حلق أو قصر، وتحلل إلا من النساء حتى يحج إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.
ولا يسقط الهدي بالاشتراط، نعم له تعجيل التحلل ولا يبطل تحلله لو ظهر عدم ذبح الهدي ويبعثه في القابل، ولا يجب الإمساك