صح قبضه ولو شاهده. ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس خلافا لابن الجنيد رحمه الله، وتحمل إذا مات المديون، ولا تحل بموت المالك، وللمالك انتزاع السلعة في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة، وقيل يجوز وإن زادت.
وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور، ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور، وقال ابن الجنيد يختص بها وإن لم يكن وفاء ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلى الثمن، ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين، لتعلق حق الغرماء، ويصح بدين ويتعلق بذمته فلا يشارك المقر له، وقوى الشيخ المشاركة.
ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله، وتباع وتقسم على الغرماء، ولا يدخر للمؤجلة شئ ويحضر كل متاع في سوقه، ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبت، فإذا ثبت خلي سبيله، وعن علي عليه السلام " إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه " وهو يدل على وجوب التكسب، واختاره ابن حمزة رحمه الله ومنعه الشيخ وابن إدريس، والأول أقرب.
وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر بشرط حلول الديون، ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله، وظاهر ابن الجنيد بيعها واستحب للغريم تركه، والروايات متضافرة بالأول. * * *