إقباض الجميع حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى.
الثالث فيما يدخل في المبيع: ويراعى فيه اللغة والعرف، ففي البستان الأرض والشجر والبناء.
وفي الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن يتفرد الأعلى عادة، والأبواب والإغلاق المنصوبة والأخشاب المثبتة والسلم المثبت والمفتاح، ولا يدخل الشجر بها إلا مع الشرط أو يقول بما أغلق عليه بابها، أو ما دار عليه حائطها.
وفي النخل الطلع إذا لم يؤبر ولو أبر فالثمرة للبائع وتجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا، وطلع الفحل للبائع وكذا باقي الثمار مع الظهور، ويجوز لكل منهما السقي إلا أن يستضرا، ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري.
وفي القرية البناء والمرافق. وفي العبد ثيابه الساترة للعورة.
الرابع في اختلافهما: ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفها، وفي تعجيله وقدر الأجل وفي شرط رهن أو ضمين عن البائع يحلف البائع، وكذا في قدر المبيع. وفي تعيين المبيع يتحالفان، وقال الشيخ رحمه الله والقاضي رحمه الله يحلف البائع، كالاختلاف في الثمن، ويبطل العقد من حينه لا من أصله، وفي شرط مفسد يقدم مدعي الصحة، ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه.
الخامس: إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد، فإن تعدد فالأغلب، فإن تساوت ولم يعين بطل البيع. وأجرة اعتبار المبيع على البائع، واعتبار الثمن على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر، ولو