وأما اللواحق فمسائل:
إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ويضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط، فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن إن كان.
الثانية: يجوز للمرتهن ابتياع الرهن وهو مقدم به على الغرماء، ولو أعوز ضرب بالباقي.
الثالثة: لا يجوز لأحدهما التصرف فيه، ولو كان له نفع أوجر، ولو احتاج إلى مؤونة فعلى الراهن، ولو انتفع المرتهن تقاصا.
الرابعة: يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء لو خاف جحود الوارث، إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن.
الخامسة: لو باع أحدهما توقف على إجازة الآخر. وكذا عتق الراهن لا المرتهن، ولو وطأها الراهن صارت مستولدة مع الإحبال وقد سبق جواز بيعها، ولو وطأها المرتهن فهو زان، فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت بكرا وإلا فنصفه، وقيل مهر المثل، فإن طاوعت فلا شئ.
السادسة: الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق فيبقى أمانة في يد المرتهن، ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا، وضمنه بعد الأجل لا قبله. * * *