المرتهن، ولا رهن الحر مطلقا، ولو رهن ما لا يملك وقف على الإجازة، ولو استعار للرهن صح ويلزم بعقد الراهن ويضمن الراهن لو تلف أو بيع. ويصح رهن الأرض الخراجية تبعا للأبنية والشجر. ولا رهن الطير في الهواء إلا إذا اعتيد عوده، ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا، ولا رهن المصحف عند الكافر أو العبد المسلم إلا أن يوضعا على يد مسلم، ولا رهن الوقف.
ويصح الرهن في زمان الخيار وإن كان للبائع، لانتقال المبيع بالعقد على الأقوى، ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة والجاني مطلقا، فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية، ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل فليشترط بيعه ورهن ثمنه، ولو أطلق حمل عليه.
وأما المتعاقدان فيشترط فيهما الكمال وجواز التصرف. ويصح رهن مال الطفل مع المصلحة وأخذ الرهن له كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة أو خيف على ماله من غرق أو نهب، ولو تعذر الرهن هنا أقرض من ثقة عدل غالبا.
وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة كالقرض، وثمن المبيع والدية بعد استقرار الجناية، وفي الخطأ عند الحلول على قسطه، ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الأقرب، ومال الجعالة بعد الرد لا قبله، ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن فلا يصح على منفعة المؤجر عينه، فلو آجره في الذمة جاز، ويصح زيادة الدين على الرهن وزيادة الرهن على الدين.