الفصل التاسع، في الخيار وهو أربعة عشر: أ: خيار المجلس، وهو مختص بالبيع ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدهما صاحبه، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ وكذا في كل خيار مشترك، ولو خيره فسكت فخيارهما باق.
ب: خيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام مبدؤها من حين العقد، ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد أو تصرفه.
ج: خيار الشرط، وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل (الأصل خ. ل.) مضبوطا، ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما، واشتراط المؤامرة، فإن قال المستأجر فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم فلا يلزم الاختيار، وكذا من جعل له الخيار. ويجب اشتراط مدة للمؤامرة.
د: خيار التأخير عن ثلاثة أيام، في من باع ولا قبض ولا قبض ولا شرط التأخير، وقبض البعض كلا قبض. وتلفه من البائع مطلقا.
ه: خيار ما يفسد ليومه، وهو ثابت بعد دخول الليل.
و: خيار الرؤية، وهو ثابت لمن لم ير إذا زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري، ولا بد فيه من ذكر الجنس والوصف