ولو نما كان لمالكه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان أو جاهلا، وإن تلف قيل لا رجوع مع العلم، وهو بعيد مع توقع الإجازة، ويرجع بما اغترم إن كان جاهلا.
ولو باع المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح في ملكه وتخير المشتري مع جهله، فإن رضي صح في المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة ويقوم الحر لو كان عبدا، والخنزير عند مستحليه.
وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه وهم ستة:
الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه، وبحكم الحاكم المقاص ويجوز للجميع تولي طرفي العقد إلا الوكيل والمقاص، ولو استأذن الوكيل جاز، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما إلا فيمن ينعتق عليه.
وهنا مسائل: يشترط كون المبيع مما يملكه، فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات وفضلات الإنسان إلا لبن المرأة والمباحات قبل الحيازة، ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف، والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع، إن قلنا إنها فتحت عنوة.
الثانية: يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده، ولو باع الآبق صح مع الضميمة، فإن وجده وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة، ولا خيار للمشتري مع