فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ومثل مهر نسائها، وقيل ثلث ديتها. ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية على رواية.
القول في دية المنافع، وهي ثمانية:
الأول: في العقل الدية وفي بعضه بحسابه بحسب نظر الحاكم، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل، ولو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدية إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية.
الثاني: السمع وفيه الدية مع اليأس، ولو رجي انتظر فإن لم يعد فالدية، وإن عاد فالأرش، ولو تنازعا في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته، فإن تحقق وإلا حلف القسامة. وفي سمع إحدى الأذنين النصف، ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى، ولو نقصتا قيس إلى أبناء سنه.
الثالث: في ذهاب الأبصار الدية إذا شهد به شاهدان أو صدقه الجاني، ويكفي شاهد وامرأتان إن كان عن عمد، ولو عدم الشهود حلف القسامة إذا كانت العين قائمة، ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى، ونقصانهما قيستا إلى أبناء سنه، فإن استوت المسافات الأربع صدق وإلا كذب.
الرابع: في إبطال الشم الدية، ولو ادعى ذهابه اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة، ثم القسامة، وروي تقريب الحراق منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب، وإلا فصادق، ولو ادعى نقصه قيل يحلف