ثلث الدية، وفي النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية، وفي أحد المنخرين عشر الدية، وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، ولو برأت فخمس ديتهما، وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاث دنانير، وفي اسوداده ستة، وفي البدن على النصف.
ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس، وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار، وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة والمرأة الكاملة، وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس.
ومعنى الحكومة والأرش أن يقوم مملوكا تقديرا صحيحا وبالجناية وتؤخذ من الدية بنسبته، ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص من المتعمد، وقيل ليس له العفو عن القصاص ولا الدية.
الفصل الرابع، في التوابع وهي أربعة:
الأول، في دية الجنين: في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون دينارا، ويكفي مجرد الإلقاء في الرحم، ولو أفزعه فعزل فعشرة دنانير، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى، ولو كان ذميا فثمانون درهما، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ولا كفارة هنا. ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى، ومع الاشتباه نصف الديتين بأن تموت المرأة ويموت معها مع