اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٢
وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود، فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شئ للعامل، ولا يستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل، فلو رد بغيره كان متبرعا.
مسائل:
كلما لم يعين جعل فأجرة المثل إلا في رد الآبق من المصر فدينار، ومن غيره فأربعة دنانير، والبعير كذا، ولو بذل جعلا فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية، ولو جعل لكل من الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له، ولو لم يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل، ولو كانوا أزيد فبالنسبة.
ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك، وكذا في تعيين الآبق، ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك حصل في يدك قبل الجعل، حلف للأصل، وفي قدر الجعل كذلك، فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما ادعاه المالك، وقال ابن نما رحمه الله:
إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه، وهو قوي كمال الإجارة. * * *
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257