وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود، فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شئ للعامل، ولا يستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل، فلو رد بغيره كان متبرعا.
مسائل:
كلما لم يعين جعل فأجرة المثل إلا في رد الآبق من المصر فدينار، ومن غيره فأربعة دنانير، والبعير كذا، ولو بذل جعلا فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية، ولو جعل لكل من الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له، ولو لم يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل، ولو كانوا أزيد فبالنسبة.
ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك، وكذا في تعيين الآبق، ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك حصل في يدك قبل الجعل، حلف للأصل، وفي قدر الجعل كذلك، فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما ادعاه المالك، وقال ابن نما رحمه الله:
إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه، وهو قوي كمال الإجارة. * * *