الآبق، فإن ضم إليه أمكن الجواز، ولو طرأ المنع فإن كان قبل القبض فله الفسخ، وإن كان بعده فإن كان تلفا بطلت، وإن كان غصبا لم تبطل ويرجع المستأجر على الغاصب. ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ وفي الأرش نظر، ولو طرأ بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن.
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا وأن يوفيه عقيب فراغه، ويكره أن يضمن إلا مع التهمة.
مسائل: من تقبل عملا فله تقبيله لغيره بأقل على الأقرب، ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث.
الثانية: لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به، وقيل بالمنع، إلا أن يكون بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيها صفة كمال.
الثالثة: إذا فرط في العين ضمن قيمتها يوم التفريط، والأقرب يوم التلف، ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم.
الرابعة: مؤونة الدابة أو العبد على المالك، ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم، ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور.
الخامسة: لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة، ويجوز إسقاط المطلقة والأجرة، وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن.
السادسة: كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب والزمام والحزام، والمداد في النسخ، والمفتاح في الدار.