الناس وأهل البدعة تحرزا عن الدخول فيما هم فيه وصرح بعضهم بأن العزلة أفضل بشرط رجاء السلامة بتحصيل منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى.
* الأصل:
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ قال: فقال: (تؤدون الأمانة إليهم وتقيمون الشهادة لهم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم).
* الشرح:
قوله: (فقال: تؤدون الأمانة إليهم) وإن كانوا كفارا (وتقيمون الشهادة لهم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم) ذكر في هذا الخبر أيضا من الحقوق أربعا وجمع بين الواجب وغيره فإن أداء الأمانة وإقامة الشهادة واجبان لدلالة القرآن والسنة عليه وعيادة المريض مستحبة إلا إذا لم يقم أحد بأمره فيجب القيام على الكفاية لئلا يموت جوعا وعطشا، وأصل العيادة لتفقد الأحوال والقيام بها وشهود الجنائز فرض كفاية إلا أن لا يوجد من العدد ما يقوم به فيتعين.
* الأصل:
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، جميعا عن القاسم بن محمد، عن حبيب الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (عليكم بالورع والاجتهاد واشهدوا الجنائز وعودوا المرضى واحضروا مع قومكم مساجدكم وأحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم أما يستحيي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره).
* الشرح:
قوله: (عليكم بالورع) في الدين بفعل الطاعات وترك المنهيات والتمسك بالآداب الشرعية والآثار النبوية (والاجتهاد) لله في العلم والعمل وإصلاح النفس وإرشاد الخلق.
(وأحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم) هذا هو الإنصاف التابع للإستقامة في القوة الشهوية والعقلية والغضبية ولعل المراد بالناس الفرقة الناجية لأن المحبة وهي أمر قلبي غير مطلوبة بالنسبة إلى غيرهم وإنما المطلوب مع غيرهم حسن المعاشرة بحسب الظاهر لدفع الضرر وتكميل النظام (أما يستحيي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره) الحياء حالة نفسانية مانعة من القبايح للفرار من اللوم، وفيه ترغيب في رعاية حقوق الجار سيما إذا كان أحد الجارين مراعيا لها لأن معاملة الإحسان بالإحسان أحسن وأتم ومعاملته بالإساءة أقبح وألوم.