الضعف إذ لا يمكن الاقتداء بالقرآن إلا بالاقتداء بإمام يفسره وهذا الإمام ليس بقرآن بالضرورة ولا جاهل فاسق بالاتفاق، فتعين ما ذهب إليه الفرقة الناجية من أنه ناطق من الله وهو المطلوب.
قوله (فقال الحق والله) خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق.
قوله (لم يسعه ذلك) من باب الاستفهام وذلك إشارة إلى عدم العلم المفهوم من سياق الكلام.
قوله (إن الإمام إذا هلك) تعليل لما سبق. توضيح ذلك أن الناس عند موت الإمام على صنفين:
صنف حاضرون في بلد موته عالمون بمن هو وصي له بوصية ظاهرة أو باطنة فوجب عليهم الإذعان له والاعتقاد به من غير مهلة، وصنف ناؤون عنه قد بلغهم خبر موت الإمام دون خبر وصيه، وهذا الصنف يجب عليهم الإيمان اجمالا بأن له وصيا يقوم مقامه، ثم يجب عليهم النفر ليعرفوه باسمه وشخصه، وقوله «وحق النفر» جملة فعلية أي وجب النفر ولزم.
قوله (قبل أن يصل فيعلم) أي قبل أن يصل إلى بلد موت الإمام وقبل أن يعلم وصيه باسمه وشخصه، والجواب يدل على أنه مؤمن عند الله تعالى وأنه مثاب لأجل الحركة.
قوله (فوجدك مغلقا عليك بابك، ومرخى عليك سترك) الستر بالكسر ما يستر به ومغلقا ومرخى على صيغة اسم المعفول من أغلقت الباب وأرخيت الستر أي أرسلته، لا على صيغة اسم الفاعل كما لا يخفى، والإغلاق والإرخاء كنايتان عن عدم إظهار إمامته (عليه السلام) وعدم الدعوة والإذن بالدخول عليه مع احتمال حملهما على الظاهر.
قوله (قال فذكر ما أنزل الله في علي (عليه السلام)) هذا الذي أشار إليه (عليه السلام) من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والوصية من أقوى الدلائل على خلافتهم وإمامتهم وعصمتهم في هذا العصر وتفصيله مذكور في كتب الموافقين والمخالفين وتوضيحه مسطور في دفاتر المتقدمين والمتأخرين، بحيث لا يشتبه الحق على أحد من الناظرين، والحمد لله رب العالمين.
قوله (ووصيته إلى الحسن) الضمير راجع إلى علي (عليه السلام) أو النبي (صلى الله عليه وآله) لأنه أيضا أوصى إلى الحسن (عليه السلام) كما مر.
قوله (وتسليم الحسين له) أي للأمر إلى من بعده أو للحسن (عليه السلام) وهو نص على خلافته.
قوله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) فأولاد الحسين (عليه السلام) أولى بوراثة الإمامة منه من أولاد الحسن (عليه السلام) لأن الابن أقرب من الأخ وابن الأخ وسائر الأقارب.
قوله (ويقولون كيف تخطت) أي كيف يعلم أن الإمامة تجاوزت من له مثل قرابة أبي جعفر كزيد وغيره من أولاد علي بن الحسين (عليهما السلام).
قوله (ومن هو أسن منه) عطف على الموصول المذكور إلا أن الأول مبين بالبيان المتقدم،