باب الأمور التي توجب حجة الإمام (عليه السلام) * الأصل:
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام):
إذا مات الإمام بم يعرف الذي بعده؟ فقال: للإمام علامات منها أن يكون أكبر ولد أبيه ويكون فيه الفضل والوصية، ويقدم الركب فيقول: إلى من أوصى فلان؟ فيقال: إلى فلان، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، تكون الإمامة مع السلاح حيثما كان.
* الشرح:
قوله (منها أن يكون أكبر ولد أبيه) المراد أنه أغلبي أو المراد أنه كذلك إذا كان الإمامة في الولد أو السؤال والجواب عن إمام بعده (عليه السلام) فلا يرد النقض عكسا بالحسين (عليه السلام).
قوله (ويكون فيه الفضل والوصية) أريد بالفضل الصلاح، وكمال النفس بالفضائل والعلم بالشرائع كلها، وأريد بالوصية الوصية الظاهرة المعروفة عند الناس فيكون قوله «ويقدم الركب» حينئذ توضيح وتفسير له ويحتمل أن يراد بها الوصية النبوية أو التي جاء بها جبرئيل (عليه السلام) وما بعده حينئذ علامة مستقلة.
قوله (والسلاح فينا) أي سلاح النبي فينا أهل البيت بمنزلة التابوت في بني إسرائيل فكما أن الملك والنبوة في إسرائيل كانا مع التابوت حيث ما كان كذلك يكون الإمامة فينا مع السلاح حيثما كان.
* الأصل:
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر، عن هارون بن حمزة عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتوثب على هذا الأمر المدعي له، ما الحجة عليه؟ قال:
يسأل عن الحلال والحرام، قال: ثم أقبل علي فقال: ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الأمر: أن يكون أولى الناس بمن كان قبله ويكون عنده السلاح ويكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان: إلى من أوصى فلان؟
فيقولون: إلى فلان بن فلان.
* الشرح:
قوله (قال يسأل عن الحلال والحرام) هذه حجة للعلماء الذين يعلمون مسالك الشريعة