بسم الله الرحمن الرحيم باب كراهية التوقيت * الأصل:
1 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: يا ثابت إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين، فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض، فأخره إلى أربعين ومائة، فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع السر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال أبو حمزة: فحدثت بذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: قد كان كذلك.
* الشرح:
أي كراهية تعيين الوقت لظهور هذا الأمر وصاحبه وحمل الكراهة على الظاهر ظاهر وعلى التحريم محتمل.
قوله (قد كان وقت هذا الأمر في السبعين) توقيت ظهور هذا الأمر في السبعين من الغيبة على الظاهر أو من الهجرة على احتمال بعيد - حتى يرجع الخلق إلى دين واحد - توقيت بدائي فلذلك جرى فيه البداء. أو غير السبعون إلى ضعفه وهو مائة وأربعون ثم غير ضعفه إلى ما شاء الله.
قوله (فكشفتم قناع السر) القناع والمقنع والمقنعة بالكسر في الجميع ما تقنع به المرأة رأسها إلا أن القناع أوسع. والسر واحد الاسرار وهو ما يكتم، وإضافة القناع إليه لامية وفيه مكنية وتخييلية وترشيح.
قوله (ولم يجعل الله) عطف على محذوف دل عليه ظاهر الحال بل ظاهر المقال أي فحدثناكم حديثا ينبغي كتمانه فأذعتم الحديث كما فتشتموه فكشفتم قناع السر فاخره الله عن الأربعين ومائة ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا أي لم يجعل لنا توقيته بعد ذلك، ولا يجوز لنا إظهار وقته، ويحتمل أن يكون المراد أنه لم يجعل لنا علما بوقته بعد ذلك.
قوله (ويمحو الله ما يشاء) أي يمحو الله ما يشاء محوه كالسبعين وضعفه ويثبت ما يشاء اثباته كما زاد عليهما. وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ على أشهر الأقوال وقد كتب فيه جميع ذلك.