باب في الأئمة (عليهم السلام) انهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود و آل داوود ولا يسألون البينة، عليهم السلام والرحمة والرضوان * الأصل:
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور، عن فضل الأعور، عن أبي عبيدة الحذاء قال: كنا زمان أبي جعفر (عليه السلام) حين قبض نتردد كالغنم لا راعي لها، فلقينا سالم بن أبي حفصة، فقال لي: يا أبا عبيدة من إمامك؟ فقلت: أئمتي آل محمد، فقال: هلكت وأهلكت أما سمعت أنا وأنت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية؟ فقلت: بلى لعمري، ولقد كان قبل ذلك بثلاث أو نحوها دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فرزق الله المعرفة، فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن سالما قال لي كذا وكذا، قال: فقال: يا أبا عبيدة إنه لا يموت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله، ويسير بسيرته، ويدعو إلى ما دعا إليه، يا أبا عبيدة إنه لم يمنع ما أعطي داود أن أعطي سليمان. ثم قال: يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد (عليه السلام) حكم بحكم داود وسليمان [و] لا يسأل بينة.
* الشرح:
قوله (ولقد كان قبل ذلك بثلاث أو نحوها) أي وقد كان السماع قبل قبض أبي جعفر (عليه السلام) أو قبل لقاء سالم بثلاث سنين أو نحوها.
قوله (دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)) استئناف كأنه قيل: ما فعلت؟ فقال: دخلت.
قوله (حتى يخلف من بعده) خلفه تخليفا جعله خليفة كاستخلفه.
قوله (إنه لم يمنع ما أعطي داود) أن أعطي سليمان كما أن الله سبحانه أعطى داود حكما وأعطى سليمان حكما آخر كما حكما في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ولم يمنعه إعطاء الأول من إعطاء الثاني مع أن دينهما واحد لوقوع كل على وفق مصلحة، كذلك أعطى الأئمة حكما وأعطى قائمهم حكما آخر وهو أنه يحكم بعلمه ولا يطلب بينة كما حكم به أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض القضايا وحكم به داود وسليمان (عليهما السلام) في بعض الأوقات: وقوله (إذا قام قائم آل محمد (صلى الله عليه وآله)) يحتمل الكلية والجزئية (1) لأن إذا بحسب العرف يفيد الكلية وبحسب اللغة يفيد الجزئية والأخير