والثاني مطلق يراد به غيره مثل زيد بن الحسن ونظرائه ممن ينتسب إلى فاطمة (عليها السلام) وبهذا التقرير ظهر أن الأسن ليس من ولد أبيه فلا يرد أن هذا ينافي ما تقرر من أن الخلافة إنما هي للولد الأسن دون الأصغر.
قوله (وقصرت عمن هو أصغر منه) قصرت على صيغة المجهول، يقال قصرت الشيء على كذا أي حبسته عليه ولم أتجاوز به إلى غيره فمن بمعنى على وضمير منه راجع إلى الأسن والمراد بالأصغر اما أبو جعفر (عليه السلام) وهو الأنسب بالسياق أو أبو عبد الله (عليه السلام) وهو الأظهر بالنطر إلى الجواب فليتأمل.
قوله (فقال يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تكون في غيره) أي لا يوجد مجموع تلك الخصال من حيث المجموع في غيره أو لا يوجد كل واحدة منها في غيره وفي الأخير مناقشة لأن الخصلة الأولى أما قوله وهو أولى الناس بالذي قبله وهو الولد أو هذا مع قوله وهو وصيه وهي على التقديرين توجد في غير صاحب هذا الأمر أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن غيره قد يكون مشاركا معه في الوصية الظاهرة كما مر، في باب الإشارة والنص علي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وكما سيجيء في آخر هذا الحديث ويمكن دفعها بحمل قوله «وهو وصيه» على الوصية الباطنة أعني الوصية بالإمامة فليتأمل.
قوله (هو أولى الناس) الظاهر أن قوله «هو أولى الناس بالذي قبله وهو وصيه» خصلة أولى وأولى الناس به هو الولد دون الأخ والعم وبنيهما وقوله «وعنده سلاح رسول الله (صلى الله عليه وآله)» خصلة ثانية وقد عرفت سلاحه سابقا وقوله «ووصيته» أي وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) خصلة ثالثة والمراد بها الوصية التي نزلت من عند الله تعالى كتابا مسجلا نزل به جبرئيل (عليه السلام) مع أمناء الله تعالى من الملائكة ودفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وأمره أن يدفعه إلى علي (عليه السلام) وهكذا يدفعه كل إمام إلى إمام بعده وإنما قلنا الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون السلاح وما بعده خصلة ثالثة وما قبله خصلتين ولكنه بعيد جدا فليتأمل.
قوله (وذلك عندي) ان كان المراد بالأصغر في قوله وقصرت عمن هو أصغر منه أبا عبد الله (عليه السلام) كان ذكر ذلك ظاهرا وأن كان المراد به أبا جعفر (عليه السلام) كان ذكره لدفع مثل ما تكلموا فيه عن نفسه أيضا فإن تكلم الناس على الوجه المذكور مشترك بينهما فليتأمل.
قوله (قلت ان ذلك مستور) ذلك إشارة إلى سلاح رسول الله (صلى الله عليه وآله) ووصيته بالاعتبار المذكور والغرض من هذا السؤال استبعاد معرفة صاحب هذا الأمر بهذه الخصلة لاستتارها واختفائها ومحصل الجواب أن عليه دليلا ظاهرا وهو الوصية الظاهرة ولا ينافي ذلك استقلالها في الدلالة على صاحب هذا الامر لجواز أن يكون الشيء دليلا على الشيء بنفسه ومع ذلك يدل على دليل