باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى، وهو من الباب الأول * الأصل:
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن ابن اذينة، عن الفضيل بن يسار قال: ابتدأنا أبو عبد الله (عليه السلام) يوما وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، فقلت: قال ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: إي والله قد قال، قلت: فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية؟ قال: نعم.
* الشرح:
قوله (وهو من الباب الأول) الفرق بين البابين أن الإمام في الأول مضاف إلى الله تعالى وفي هذا مطلق وان من لم يعرفه عمله غير مقبول في الأول، وميتته ميتة جاهلية في الثاني، ولما كان المطلق محمولا على المقيد وكانت الميتة الجاهلية مستلزمة لعدم قبول العمل بل عبارة عنه; قال المصنف: وهو من الباب الأول لأن مآلهما واحد.
قوله (فميتته ميتة جاهلية) قد مر أن الميتة بكسر الميم الهيئة التي يكون عليها الإنسان من الموت، والمعنى: من مات وليس له إمام يعني خرج عن طاعته وفارقه بعد معرفة شخصه أو لم يعتقد بأن له إماما صادقا من الله وإن لم يعرف شخصه; فقد مات على هيئة كانت الجاهلية تموت عليها في كونهم لا يرجعون إلى طاعة إمام ولا يتبعون أثرها بل كانوا مستبدين بالأمر لا يجتمعون في شيء من الأمر الحق.
* الأصل:
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، قال: حدثني عبد الكريم بن عمر، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول رسول الله (عليه السلام): «من مات وليس له إمام، فميتته ميتة جاهلية»، قال: قلت: ميتة كفر؟ قال: ميتة ضلال، قلت: فمن مات اليوم وليس له إمام، فميتته ميتة جاهلية؟ فقال: نعم.
* الشرح:
قوله (قال قلت ميتة كفر قال ميتة ضلال) لما كان للكفر معان، منها الكفر بالله واليوم الآخر أعني إنكارهما رأسا وهو إنكار أصل الإيمان; ومنها الضلال والارتداد أعني الخروج عن طريق الحق بعد الدخول فيه وتركه بعد طلبه; لوح (عليه السلام) إلى ما هو المقصود ههنا، فإن من اعترف بهذا الشرع وأنكر