يشوى وهو حي؟ قال: نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية، وعن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا باس به هو مما يحل اكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فاجره، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فإنه حلال لان ذكاته ذكاة أمه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل، سئل عن الطحال أيحل اكله،؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت لا فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر، لأنا قد روينا إباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(346) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال: حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها وقال: لها قشر.
(347) 82 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت